قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الأحد, 03 كانون1/ديسمبر 2017 13:03

"مصيرك البقاء معه“ تعامل الدولة مع العنف الأسري في الجزائر

كتبه  ملف / حقوق الانسان عن المنظمة الأمريكية يومان رايت وتش
قيم الموضوع
(0 أصوات)

سلوى" (39 عاما)، أم لولدين من مدينة عنابة، لها تاريخ طويل مع اعتداءات زوجها. قالت سلوى لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه بدأ بضربها منذ الأيام الأولى لزواجهما عام 2006، وإنها تحملت معاملته لسنوات و لم تلجأ إلى الشرطة خوفا منه. في سبتمبر/أيلول 2011 علّقها بسلك معدني من ذراعيها على قضيب في سقف المنزل و عرّاها ثم أخذ يضربها بعصا مكنسة، ثم شقّ نهديها بمقص.

فقدت سلوى الوعي من النزيف و الصراخ. عندما استيقظت، اكتشفت أن أخت زوجها قد أتت و حررتها من السلك و أعطتها ملابسا، ثم فتحت الباب و شجعتها على الفرار. ركضت حتى وصلت إلى أقرب مستشفى حيث اصطحبها الشرطي المكلف بحراسة المستشفى إلى الداخل. في قسم الطوارئ قدّموا لها الإسعافات الأولية و قالوا لها إنها لا تستطيع البقاء، فنقلها شرطي هناك إلى مركز الشرطة. كانت آثار الكدمات ظاهرة على جسدها و ثيابها ملطخة بالدماء و وجهها متورم من الضرب. قدّمت شكوى و قبلت بعرض الشرطة نقلها إلى مركز إيواء. نقلوها في البداية إلى مركز حكومي للمشرّدين، و لما كان المركز "مزدحما و غير نظيف" ذهبت سلوى إلى مركز آخر في عنابة تديره منظمة غير حكومية.

عندما استعادت بعضا من قواها ذهبت إلى الشرطة لتتابع شكواها، فقالوا لها: "اتصلنا بزوجك و قال إنك وقعتِ و هذا ما سبّب لك الرضوض". قالت سلوى إن الشرطة لم تُجرِ أي تحقيقات إضافية، مثل استدعاء الزوج لاستجوابه في مركز الشرطة أو توقيفه.

استطاعت، بمساعدة الجمعية التي تدير المركز أن توكل محاميا، و قدمت شكوى أخرى ضد زوجها بتهمة الاعتداء. قالت إن المحكمة حكمت عليه بغرامة و السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ*.

رفعت قضيتي طلاق على أساس الأذى الجسدي. الأولى كانت عام 2012، و لكن المحكمة رفضت طلبها و أمرتها بالعودة إلى بيت الزوجية. بعد عام وافقت المحكمة على طلب الطلاق، و أمرت الزوج بدفع النفقة. و عندما رفض دفع النفقة قدمت شكوى ضده فحُكِم عليه بالسجن 6 أشهر و دفع غرامة، فتوارى عن الأنظار، و قالت الشرطة إنهم لم يتمكنوا من إيجاده.

في أبريل/نيسان 2016 كانت سلوى لاتزال تعيش في المركز، و ليس لديها مكان آخر تذهب إليه، غير راضية عن تعامل الدولة مع محنتها.

تُبرز تجربة سلوى بعض أوجه إخفاق السلطات بتأمين الدعم اللازم و الحماية و العلاج للناجيات من العنف الأسري.

النقص في العناية التي توليها الشرطة لإجراء تحقيقات أولية في قضايا سوء المعاملة و عدم تنفيذ الأحكام بالإضافة إلى اعتماد الناجيات ماديا على الجناة كلها أسباب تفاقم الصراع المرير الذي تخوضه الناجيات من العنف الأسري.

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات عنف جسدي و نفسي، حيث رَوَت نساء حالات قام فيها الجناة بسحلهن و كسر أسنانهن و أضلعهن*، و تسببوا لهن بارتجاجات في الدماغ و كسور في الجمجمة، و ضربوهن بالأحزمة و أشياء أخرى – بما في ذلك أثناء الحمل – و هددوهن بالقتل و أهانوهن لفظيا.

تُظهر الأرقام العامة أن الشرطة سجلت أكثر من 8000 حالة عنف ضد النساء في 2016، 50 بالمئة منها حالات عنف أسري. و كشفت آخر دراسة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، أجرتها عام 2006، أن 9.4 بالمئة من النساء الجزائريات بين 19 و 64 عاما قُلنَ إنهن تعرّضن لعنف جسدي بكثرة، و أحيانا يوميا، في إطار الأسرة.

لا تستطيع الناجيات من العنف الأسري تغيير وضعهن، ليس فقط بسبب تبعيتهن المادية للجناة و لكن بسبب حواجز اجتماعية أيضا، منها الضغط عليهن للحفاظ على الأسرة مهما كلف الأمر*، و تجنب الوصم و العار الذي يلحق بالأسرة إذا ما غادرت المرأة المنزل أو اشتكت من سوء المعاملة.

ما يزيد قساوة هذه الحواجز هو إخفاق الحكومة الجزائرية في منع العنف الأسري و حماية الناجيات و إنشاء نظام شامل لملاحقة الجناة. من أوجه فشل الحكومة الجزائرية* في الاستجابة للمشكلة قلّة الخدمات المقدَّمة إلى الناجيات، تحديدا مراكز الإيواء، و نقص تدابير الوقاية من العنف مثل تعديل المناهج التعليمية لإلغاء أنماط و سلوكيات اجتماعية و ثقافية تمييزية و تنميط جنساني مهين، و عدم توفير حماية كافية من المعتدين، و الاستجابة غير مناسبة من قِبَل أعوان إنفاذ القوانين.

تقدم المنظمات غير الحكومية، و التي لا تحصل في أغلبها على أي دعم من الدولة، خدمات حماية للناجيات من العنف الأسري، بما في ذلك مراكز الإيواء و العناية النفسية و الاجتماعية و تسهيل الحصول على العدالة.

هناك أيضا ثغرات كبيرة في القانون الجزائري في ما يتعلق بالاستجابة للعنف الأسري. فحتى ديسمبر/كانون الأول 2015 لم يكن العنف الأسري جريمة قائمة بذاتها، بل كان العنف الجسدي يلاحَق بموجب أحكام جنائية عامة تتعلق بالاعتداء، و يُنظَر فيه تبعا لخطورة الإصابة. عندما تُشفى الإصابات في أقل من 15 يوما، و هو ما يحصل غالبا، كانت النيابة العامة تعتبره جنحة.

في ديسمبر/كانون الأول 2015 عدّل البرلمان قانون العقوبات بهدف معالجة الثغرات في ما يخص تجريم العنف ضد النساء عبر تجريم بعض أشكال العنف الأسري. ينص القانون رقم 15-19 على معاقبة الاعتداء على الزوجة أو الزوجة السابقة بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، تبعا لخطورة إصابة الضحية، و السجن مدى الحياة إذا أدى الاعتداء إلى الموت. كما وسّع تعريف التحرّش الجنسي و شدّد عقوبته و جرّم التحرّش في الأماكن العامّة.

في حين تُعَدّ هذه التعديلات خطوة هامة إلى الأمام، لايزال القانون يتضمن عدة ثغرات، و هناك حاجة إلى تشريعات شاملة من أجل استجابة فعالة و منَسَّقة ضد العنف ضد النساء. على البرلمان معالجة الأمر عبر المزيد من التشريعات.

أولا، يسمح قانون 2015 للمعتدي بالتهرّب من العقوبة أو الحصول على حكم مخفَّف إذا سامحته الضحية. و هذا يزيد من ضعف الضحية أمام الضغوط الاجتماعية من أجل المسامحة، و قد يثنيها عن السعي إلى الانتصاف أمام المحكمة.

ثانيا، الاغتصاب الزوجي* غير مشمول بتعريف العنف الأسري، و هو من أشكال الانتهاك الذي تتعرّض له النساء الأكثر تفشيا في العالم. علاوة على ذلك، لا يشمل تعريف العنف الأسري جميع الأفراد، فهو يعتبر الأزواج و الأزواج السابقين الجناة المحتملين الوحيدين و يستثني الأقارب. مثلا، أحكام الاعتداء و العنف النفسي و الجسدي لا تنطبق على أفراد تجمعهم بالضحية علاقة حميمة، غير الزواج، أو صلة قربى أو أشخاص يسكنون نفس المنزل.

ثالثا، يعتمد القانون بكثرة على تقييم خطورة العجز الجسدي لتحديد درجة العقوبة، بدون إعطاء توجيهات إلى الأطباء الشرعيين لطريقة تحديد العجز في قضايا العنف الأسري. في الجزائر، كما في العديد من البلدان، يتضمن التقرير الطبي بعد معاينة المصابين، عدد أيام الراحة، التامة أو الجزئية، تبعا لتقييم عجز الشخص و المدة اللازمة للشفاء. كما يتجاهل القانون احتمال أن يكون الأذى، الناجم عن العنف الأسري، سببه الضرب المتكرر و الذي لا يمكن تقييمه عبر تشخيص شرعي واحد.

قابلت هيومن رايتس ووتش 20 ضحية تعرّضن لإصابات مختلفة تتراوح بين الارتجاح في الدماغ و إعاقات دائمة. حتى في الحالات الأكثر قسوة حيث تسبّب الضرب بإعاقات دائمة للضحايا، أعطى الأطباء الشرعيون فترات راحة أقل من 15 يوما، ما يحول دون إصدار أحكام أقسى بحق الجناة.

"حسيبة" المصابة بشلل في ذراعها و رِجلها اليُسرتين، كما لاحظت ذلك باحثة هيومن رايتس ووتش، قالت إن إعاقتها ناجمة عن إصابة في الدماغ بعدما ضربها زوجها بكرسي على رأسها. لكن حكمت عليه المحكمة بالسجن لشهرين و دفع غرامة 8000 دينار جزائري (73$)بدل السجن 10-20 عاما لتسبّبه بإعاقة دائمة، لأنها اعتمدت على تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على إصاباتها بعد الاعتداء و وصف لها 13 يوم راحة.

رابعا، يفتقر القانون لأحكام تتيح إصدار أوامر حماية (أوامر تقييد) و التي تعتبرها "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة" (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، من أكثر الوسائل القانونية فعالية للناجيات من العنف الأسري. أوامر الحماية هي تدابير تهدف إلى حماية ضحايا العنف الأسري من مزيد من الانتهاكات، فمثلا يمكنها منع المعتدي المزعوم من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب لمسافة محددة، أو أن تجبره على الانتقال من المنزل الذي يتشاركه و الضحية.

أخيرا، يفتقر القانون إلى التوجيهات اللازمة للشرطة حول كيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري. فمن أبرز العوائق التي تواجه النساء عند تقديم الشكاوى هو سلوك الشرطة غير المشجِّع لضحايا العنف الأسري. 15 امرأة من بين 20 قابلتهن هيومن رايتس ووتش قلن إن الشرطة حاولت ثنيهن، بشتى الطرق، عن تقديم شكوى.

قالت بعض الناجيات إن حتى عندما سجلت الشرطة الشكوى، أحسسن بأن ليس هناك متابعة للتحقيقات، أو أنها كانت غير كافية، من قِبل الشرطة أو النيابة العامة، مثل معاينة مكان الجريمة أو إيجاد شهود و التحقيق معهم.

هناك توجه متزايد في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا نحو مكافحة العنف الأسري عبر التشريعات. العديد من البلدان و مناطق الحكم الذاتي في المنطقة أقرّت بعض أشكال التشريعات و القوانين المتعلقة بالعنف الأسري، منها البحرين و إقليم كردستان العراق و إسرائيل و الأردن و لبنان و السعودية. تختلف هذه القوانين في درجة توافقها مع المعايير الدولية.

جارتا الجزائر – المغرب و تونس – تدرسان أيضا تشريعات متعلقة بالعنف الأسري تتجاوز القانون الجزائري لأنها تجرّم بعض أشكال العنف الأسري عبر تأمين آليات وقاية و خدمات أخرى للناجيات.

على الجزائر ضمان أن تكون تشريعاتها المتعلقة بالعنف الأسري شاملة و متوافقة مع المعايير الدولية. و إن لم تفعل، فهي ستستمر في تعريض سلامة النساء و الفتيات و حياتهن للخطر.

 

التوصيات الأساسية

للبرلمان الجزائري

  •          تعديل القانون رقم 15-19 بإلغاء الإشارات الصريحة إلى النصوص التي تسمح بإنهاء الملاحقة، أو إلغاء أو تخفيف العقوبة التي تنص عليها المحكمة في حال سامحت الضحية المعتدي.
  • تبنّي تشريعات شاملة تجرّم العنف الأسري بجميع أشكاله، و تُنشئ خدمات و وسائل مساعدة أخرى للناجيات و تؤمّن تدابير وقاية وحماية، مثل أوامر حماية طارئة و طويلة الأمد، و تحديد واجبات أعوان إنفاذ القانون.
  • إضافة الاغتصاب و العنف الجنسي، بين شركاء حميمين حاليين أو سابقين، كشكل من أشكال العنف الأسري.

للحكومة الجزائرية

  • إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالعنف ضد النساء تتضمن معلومات عن العنف الأسري و تُظهر عدد الشكاوى المقدَّمة والتحقيقات التي أُجريَت والادعاءات والإدانات والأحكام التي فرضت على الجناة.

لوزارة الداخلية

  • إنشاء نظام للشرطة للاستجابة للعنف الأسري يوجه الشرطة إلى قبول وتسجيل شكاوى العنف الأسري وإبلاغ الناجيات بحقوقهن في ما يتعلق بالحماية والمقاضاة والتعويض.
  • ضمان إدراج تدريب متخصص في مجال العنف الأسري في مناهج أكاديمية الشرطة.

لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  • القيام بحملات توعية خاصة بتجريم العنف الأسري ومكافحة السلوك الاجتماعي الذي ينطوي على تطبيع مع العنف الأسري ولوم الضحايا ووصم الناجيات.

لشركاء الجزائر الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

  • اعتبار العنف ضد المرأة والعنف الأسري في الجزائر من المسائل الأساسية في المحادثات الثنائية و متعددة الأطراف مع السلطات الجزائرية، و حث الحكومة على معالجة العنف بتبني إصلاحات في الخدمات الاجتماعية و إنفاذ القوانين و القضاء.
  • تأمين تمويل لدعم مراكز إيواء الناجيات من العنف الأسري، بالإضافة إلى خدمات أساسية أخرى، منها الإرشاد النفسي و الاجتماعي و المساعدة القانونية.

 

https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/23/302587

****توضيح : وقع نشر محتوي هذا التقرير للمنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان يومان رايت واتش بقرار من السيدة عفاف عنيبة، جل ما جاء في التقرير يضع الإصبع علي الجرح و هي فرصة للسيدة عنيبة لتصرح بما يلي في هذ المضمار :

سكوت السلطات الجزائرية و عدم توفير الحماية الكاملة لضحايا العنف الأسري من نساء و فتيات و أطفال لا يشرفها، لا بد من إدراج في المناهج التعليمية قدسية سلامة الأنثي و الطفل الجسدية و النفسية و إنزال عقوبة الإعدام علي مرتكبي زنا المحارم او من يقتل قريبته كانت زوجة أو تتصل به بصلة قرابة و عدم السماح للزوج بأن يجامع زوجته قهرا بل عليه ان يراعي مجموعة شروط أخلاقية و مادية و جسدية لتستجيب لطلب الجماع، فلا يعقل أن نطلب من زوجة أن تجامع زوجها ليلا بعد ما اشبعها ضربا في النهار او لا ينفق عليها أو يهينها لفظيا أو يسيء معاملتها هذا و هناك آداب في الجماع لا بد ان يراعيها الزوج في ممارسة حقه الشرعي، فالزوجة أحيانا تمر بظروف نفسية لا تسمح لها بممارسة الجماع مع زوجها فلا بد ان يتفهم ظروفها و يؤجل حقه بيوم أو يومين.

هذا و سكوت المجتمع الجزائري عن جرائم يرتكبها الأب في حق زوجته او أبنته سكوت يدلل علي جبن و لاأخلاقية هذا المجتمع و أندد بسكوت علماء الإسلام في الجزائر عن الجرائم التي ترتكب في حق نساءنا و أطفالنا، لم يسمح الإسلام للرجل أن يعذب زوجته و أن يحرقها أو أن يؤذيها نفسيا جسديا و ماديا و لا ان يعتدي جنسيا علي طفل. و حسبي الله و نعم الوكيل من نخب و مجتمع و سلطات هم مشاركون في جرائم سيسئلون عنها يوم القيامة.

قراءة 1749 مرات آخر تعديل على الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 12:40

أضف تعليق


كود امني
تحديث