قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الإثنين, 26 كانون1/ديسمبر 2011 09:02

هوامش فشل مسيرة أوسلو القضية القلسطينية إلي أين ؟

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..

 

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..


وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..

المادة الأولى

1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).

 

المادة الثانية

أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

 

المادة الثالثة

1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.

( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على

 

<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

 

المادة الرابعة

1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء

 

الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

 

 

المادة الخامسة

1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.

2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

 

المادة السادسة

1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

 

3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.

5 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

 

المادة السابعة

1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

 

المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

 

المادة التاسعة

1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.

3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.

 

عن حكومة جمهورية مصر

محمد أنور السادات

 

عن حكومة دولة إسرائيل

 

مناحم، بيجين

 

شهد التوقيع

جيمي كارتر

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الموقعين

الرئيس محمد انور السادات

ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن

والرئيس الأمريكي جيمي كارتر

 

الدول الأعضاء

جمهورية مصر العربية

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

* قرار 3034 النص الكامل:

 

قرار رقم 3034 (الدورة 27) بتاريخ 18 كانون الأول ( ديسمبر) 1972

قرار رقم 3034 (الدورة 27) بتاريخ 18 كانون الأول ( ديسمبر) 1972
تأكيد قانونية النضال من أجل التحرر الوطني وإقامة لجنة خاصة
لدراسة مشكلة الإرهاب الدولي

إن الجمعية العامة إذ تشعر بقلق عميق من أعمال الإرهاب الدولي التي تتكرر بصورة متزايدة، والتي تذهب ضحيتها أرواح بشرية بريئة ، وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي في استنباط إجراءات فعالة لمنع وقوعها، وفي دراسة أسبابها الأساسية من أجل إيجاد حلول عادلة وسليمة بأسرع ما يمكن ، وإذ تذكر إعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية التعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

1- تعرب عن قلقها العميق من تزايد أعمال العنف التي تهدد أو تقضي على أرواح بشرية بريئة، أو تعرض للخطر الحريات الأساسية.
2- حث الدول على تكريس عنايتها الفورية لإيجاد حلول عادلة سلمية للأسباب الأساسية التي تؤدي إلى أعمال العنف.
3- تعيد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، وتدعم شرعية نضالها، خصوصاً نضال الحركات التحررية، وذلك وفقا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع.
4- تدين استمرار أعمال القمع والإرهاب التي تقدم عليها الأنظمة الإرهابية والعنصرية في إنكار حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير، والاستقلال، وغيرها من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
5- تدعو الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بمختلف أوجه مشكلة الإرهاب الدولي.
6- تدعو الدول إلى اتخاذ كل الإجراءات الملائمة على المستوى الوطني من أجل إزالة المشكلة بصورة سريعة ونهائية، واضعة نصب عينيها نصوص الفقرة 3 الواردة أعلاه.
7- تدعو الدول إلى النظر في هذا الموضوع بسرعة، وتقديم ملاحظاتها إلى الأمين العام حتى 10 نيسان (ابريل) 1973، على أن تضمن مقترحات حقيقية لإيجاد حل فعال للمش

كلة.

8- تطلب من الأمين العام تقديم دراسة تحليلية لملاحظات الدول المقدمة بموجب الفقرة 7 أعلاه إلى اللجنة المختصة التي ستؤلف بموجب الفقرة 9 التالية.
9- قرر تأليف لجنة خاصة من 35 عضو يعينهم رئيس الجمعية العامة على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل.
10- تطلب من اللجنة الخاصة النظر في ملاحظات الدول بموجب الفقرة 7 أعلاه، وتقديم تقريرها مع توصيات بإمكان التعاون على إزالة هذه المشكلة بسرعة، ذاكرة نصوص الفقرة 3، إلى الأمين العام في دورة الجمعية الثامنة والعشرين.
11- تطلب من الأمين العام تزويد اللجنة الخاصة بالتسهيلات والخدمات الفورية.
12- تقرر ضم هذا الموضوع إلى جدول الأعمال المؤقت الخاص بالدورة الثامنة والعشرين.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 2114، بـ 76 صوتاً مقابل 35 ضد القرار وامتناع 17 كالآتي:


مع القرار : افغانستان، البانيا، الجزائر، البحرين، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، الكونغو، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، اليمن الديمقراطية، ايكوادور، جمهورية مصرالعربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، الغابون، غانا، غينيا، غيانا، المجر، الهند، اندونيسيا، العراق، جامايكا، كينيا، الكويت، لبنان، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، منغوليا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، بيرو، بولونيا، قطر، رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، سريلا نكا، السودان، سورية، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، اوغندا، اوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، فنزويلا، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.

ضد القرار : استراليا، النمسا، بربادوس، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، فيجي، اليونان، غواتيمالا، ها ييتي، هندوراس، ايسلندا، ايران، إسرائيل، ايطاليا، اليابان، ليزوتو، لوكسمبورغ، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، باراغواي، الفيليبين، البرتغال، جنوب افريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، اوروغواي.

امتناع : الارجنتين، السلفادور، فنلندا، فرنسا، ايرلندا، ساحل العاج، الاردن، لاوس، ليبيريا، مولدافيا، نيبال، النروج، اسبانيا، سواتزيلاند، السويد، تايلاند، زائير

 

 

 

 

قراءة 3043 مرات آخر تعديل على الإثنين, 29 تشرين1/أكتوير 2018 15:30
عفــــاف عنيبـــــة

أديبة روائية إسلامية أحرر ركنا قارا في الصحافة المستقلة منذ 1994 في الصحف التالية: أسبوعية الوجه الآخر، الحقيقة، العالم السياسي، كواليس و أخيرا البصائر لسان "حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين."

أضف تعليق


كود امني
تحديث