قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2015 11:40

الالتزام الديني بين الواجبات العينية والكفائية

كتبه  الأستاذ إدريس أبيدمي أحمد
قيم الموضوع
(0 أصوات)

إن من الفكر السائد في المجتمع الإسلامي اليوم استعمال مصطلح “الالتزام الديني” أو ما يسمى “بالتدين” على بعض الواجبات العينية التي يقوم بها الفرد بوصفه مسلما، مثل إقامة الصلاة و أداء الزكاة، و كثرة التردد على المساجد، و التحلي بالأخلاق الفاضلة، و الاحتراز عن مساوئ الأخلاق، و حضور جلسات الذكر و العلم، و نحو ذلك، مع أن مصلحتها قاصرة على الفرد نفسه، و أثرها شخصي و هو إصلاح علاقته بربه، و يتغاضى الزخم الكبير من العامة بهذا الحصر للمفهوم عن واجبات كفائية مع كونها هي أعمق معنى و أثرا من الواجبات العينية، لأن خطابها موجه لجميع أفراد المجتمع، و مصلحتها من حيث الأثر أوضح، فإن القيام بها يسقط الحرج عن عامة الأمة، و العمل المتعدي أفضل من القاصر، بل لا تستقر أحوال العامة إلا بها، مثل تجهيز الميت، و طلب العلوم و تحصيلها بشتى تخصصاتها، و إغاثة المستضعفين، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و رئاسة الدولة و تعيينها، و الجهاد، و مقاومة الغزو الفكري و الإعلامي ونحو ذلك مما يدخل عند الأصوليين تحت الواجبات الكفائية.

و لعل من أسباب حصر هذا المعنى من الأمة ما ذكره د. المصطفي تودي ، من سوء فهم الأمة لواجباتها الكفائية، و إشكالية التسمية عند العلماء الأصوليين، إهمال العمل الحركي و الدعوي للواجب الكفائي، و تداخل مسؤولية الدولة و الأمة في القيام بالواجب الكفائي، و أضيف ها هنا مشكلة ضعف الوازع الديني  – و إلى الله المشتكى -.

إن الخطاب الديني و الالتزام به يلزم الفرد و المجتمع على حد سواء، فإن الشرع يخاطب الفرد بشكل خصوصي و يعالج حاجات المجتمع بطريق واسعة النطاق، للعلاقة بين الفرد و المجتمع، فالمرء ابن بيئته، و لا يتوقع أن  يستقيم تدين الفرد بدون مجتمعه، لذلك تنوع الخطاب الديني بين هذا و ذاك، تارة باعتبار الفرد مسلما مكلفا، و باعتباره واحدا من المجتمع تارة أخرى، و تدين الفرد باعتبار الأول هو تدين فردي أو شخصي، و باعتباره الآخر فهو تدين مجتمعي تضامني.

و هذه الواجبات الكفائية لا تقل أهمية من الواجبات العينية خصوصا أن القيام بها و المحافظة عليها تحقق مصالح الأمة في جميع مقوماتها الحياتية، و استقرار هويتها و تعزيز مصيرها، يقول الإمام الشاطبي: إن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق. و يقول العز بن عبد السلام: اعلم أن المقصود لفرض الكفاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد. و من هنا يرجح أن الواجب الكفائي مكمل للعيني، لأن الواجب العيني لا يقوم إلا بالكفائي.

كما أن الشريعة لم تفرق بين الواجبات الكفائية و العينية من حيث الالتزام بهما، لأن المخاطب في كلا النوعين هو المسلم المكلف ابتداء، و يقع أداؤهما منه على وجه الإلزام و التحتم، و يثاب عليهما إن أداهما على وجه المطلوب، و يؤثّم إن تركهما بدون عذر، و إن كان هذا الأمر لا يلغي الفروق الموجودة بينهما، و يمكن أن نشير لهذه الفروق بما يتمم الفائدة.

الفروق بين الواجبات العينية و الكفائية

ترجع الفروق بين الخطاب الكفائي و الخطاب العيني إلى ذات الفعل، و كيفية أدائه، و المصلحة التي تراعى منه.

أما من حيث ذات الفعل فالمقصود منه نوع الفعل الذي طلب الشارع القيام به و إيقاعه على الوجه الشرعي، فإن الخطاب الكفائي و العيني على رغم كونهما متساويين من حيث الوجوب، و هما من حقوق الله، إلا أن مقتضى الخطاب في الفروض الكفائية الاشتراك و التكثير، وحدًّه لا يحصر بعدد، مثل الحراثة و العقود، و المناكحات و غيرها، و أما الفروض العينية فهي ما يقع وجوبها على الفرد المعين، لذلك نص عليها الفقهاء أنها فروض على الأعيان و لا تقبل الإنابة.

و أما متعلق الفعل من حيث الأداء، فإن الواجب العيني يسقط الطلب به بمجرد حصول الفعل من المكلف، لأن الخطاب الشرعي فيه متعلق بالفاعل نفسه و هو الفرد المسلم، و إذا أدى الصلاة المفروضة مثلا فإنه شرعا تسقط المطالبة بها بأدائها، و ثبرأ بذلك ذمته، و أما الواجب الكفائي فإنه يتعلق بحصول المصلحة من الفعل ذاته دون النظر إلى عدد القائمين به، و متى تحققت المصلحة التي أرادها الشرع منه على الوجه الصحيح ارتفع الطلب سواء قام به فرد أو الجماعة بأكملها، و لو قام الفرد أو الجماعة بالفعل المأمور به كفائيا، و لم تتحقق منه مصلحته، فإن ذمة أفراد المكلفين تبقى مشغولة حتى يقع الفعل مطابقا لمصلحته، لأن التكليف فيه عام، و هو بهذا الاعتبار فرض عين على الأمة كما عبر عنه الشاطبي في “الموافقات”.

و باعتبار أن الواجب الكفائي يتميز بالتكليف العام أطلق عليه الواجبات التضامنية و التعاونية، و يطلب من جميع المكلفين أداءه و المحافظة عليه، كل حسب القدرة و الاستطاعة،  يقول الشاطبي: ” -و إن لم يقدروا عليها- قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية؛ فهو مطلوب بإقامتها، و من لا يقدر عليها؛ مطلوب بأمر آخر، و هو إقامة ذلك القادر و إجباره على القيام بها؛ فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض، و غير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به “.

و الخلاصة أن العبرة في الفعل الكفائي ليست بالعدد و الأداء فحسب و لكن حصول المنفعة التي رجيت منه.

أما الغاية من أداء الواجبات العينية فإنها تحقق للعبد سعادة الدارين في الدنيا و الأخرى، و هو مصلحة للعبد لذات نفسه، و يتدخل الحظ النفسي عند المكلف، فإن العبد مأمور بحفظ دينه و نفسه قياما بضروريات حياته و بحفظ عقله لإدراك الخطاب و بحفظ نسله من أجل بقاء ذكره و بعيدا عن اختلاط نسبه بغيره، و بحفظ ماله استعانة على إقامة هذه الضروريات، و لو سلب من العبد هذا القدر من الحظوظ كان مسلوب الاختيار. في حين أن المقصد من الواجبات الكفائية القيام بمصالح عامة لجميع الخلق،  لتستقيم الأحوال العامة، فلا تتدخل فيها الحظوظ النفسية، لأن الغاية منها إقامة حياة الناس و إيثار مصالحهم.

و من هنا كره الفقهاء القدامى التقاضي على الأمور العامة التي للناس فيها مصالح عامة، مثل: أخذ الأجرة على الإفتاء، أو المردود على القرض أو الإنفاق، أو الأخذ الرشا أو الهدايا لأصحاب الولايات العامة، يقول الشاطبي: لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات. و على هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام، و يصلح النظام، و على خلافه يجري الجور في الأحكام، و هدم قواعد الإسلام.

و بناء على هذا المعنى طلب الشرع من المكلف تكرر الفروض العينية لما يحقق من معاني الثبات على الدين و ما يجلب له منفعة الدارين، كما أشار القرافي في “الفروق”، فإن مصلحة الفروض العينية تتكرر بتكررها، كالصلوات الخمس مصلحتها الإجلال و التعظيم لله تعالى، و هو يتكرر حصوله بتكرر الصلاة، في حين أن فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق، و غسْل الميِّت و دفنه، فإن تكرار فعل النزول بعد شيل الغريق أو تجهيز الميت لا تحصل منه مصلحة.

الرابط: http://islamonline.net/12585

قراءة 1687 مرات آخر تعديل على الجمعة, 24 تموز/يوليو 2015 08:02

أضف تعليق


كود امني
تحديث