قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الخميس, 28 نيسان/أبريل 2016 07:32

اعتبار المآلات في المقالات والمقامات

كتبه  الأستاذ محمد الأمين مقراوي الوغليسي
قيم الموضوع
(0 أصوات)

يخوض بعض الكتّاب في أحاديث كثيرة، و يتخطوّن حواجز عديدة، انطلاقا من فهم خاطئ لقضية التعامل مع الحق، فيظنون أن كون الشيء حقا يكفي لنشره و الحديث فيه، و لا يعتبرون المقام و الحال و الظروف المحيطة بهم، فيحدثون مفاسد لا يعلم عواقبها إلّا الله تعالى.

و تحضرني هنا قاعدة ذهبية للإمام الشاطبي رحمه الله: " ليس كل علم يبث و ينشر و إن كان حقا، و قد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث و علما ما تكلم فيها و لا حدث بها، و كان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، و أخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى، و ضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان و أهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، و إما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، و إن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية و العقلية".

فالشاطبي-رحمه الله- يؤكد على اعتبار المآلات في المقالات، و اعتبار المقامات و الظروف المحيطة بها، فقد تُصيّر ظروف طارئة، أو أحوال متغيرة الحديث المباح ممنوعا، و قد تحدث أبو إسحاق عن هذا الأمر بتفصيل عند تناوله أقسام الحكم الشرعي، و فصّل ذلك تفصيلا هاما، ليس هذا مقام ذكره، غير أن ما ينبغي ذكره من كلامه، هو دعوته لاعتبار الأحكام الشرعية باعتبار الكل و باعتبار الجزء، و فيه ذكر تقسيما هاما للأحكام الشرعية، و هو النظر إليها باعتبار الكل و الجزء، و يقصد بالكل، أي النظر إليها من حيث الزمان و المكان و الأحوال و الأشخاص بإطلاق، فمن حيث الأشخاص يجب عليه اعتبار كل الأفراد، و من حيث الزمان فعليه اعتبار كل الأوقات، و من حيث المكان فعليه اعتبار كل المحلات، و هو ما يعني أن الحكم باعتبار الجزء، قد يكون له نفس الحكم باعتبار الكل، و قد يكون العكس، فيكون للحكم الشرعي باعتبار الجزء صفة مختلفة باعتبار الكل، و لهذا نجده مثلا يفصل في قضايا المباح فيقول : مباح بالجزء حرام بالكل، و قد يكون مباحا بالكل و حراما بالجزء، و هذا مبحث عظيم يجب استحضاره عند الحديث في قضايا الحياة كلها، و ليس في الأحكام الفقهية فقط.

كما نبه الإمام ابن حجر رحمه الله إلى هذه القاعدة الذهبية، أي اعتبار المآلات في المقالات، و استدل لها بصنيع كبار علماء الأمّة، فقال: " و إنَّ كتمان شيء من الدِّين لمصلحة الدين، و لكيلا يكون ذريعة لأهل الفساد أمرٌ ممدوح، و مصلحة يتغيَّونها منذ زمن، و قد ذكر الإمام ابن حجر أيضا أنَّه: "ممن كرِهَ التحدُّث ببعض دون بعض: أحمدُ في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، و مالكٌ في أحاديث الصفات، و أبو يوسفَ في الغرائب، و مِن قبلهم أبو هريرة في الجرابين، و أن المراد ما يقع من الفتن، و نحوه عن حذيفة، و عن الحسن: أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلةً إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي"

فكل حديث قد يفتح باب فتنة عامة أو خاصة وجب سده، و كل حديث لم يحن وقته وجب كتمه، و كل حديث كان المقام يتطلب الإمساك عن الخوض فيه صار ممنوعا، و قد قيل :" ليس كل ما يُعلَم يقال، و لا كل ما يُقال حضر أهله، و لا كل ما حضر أهله حان وقته " فالحديث في أي موضوع مربوط إلى حد كبير بفطنة و نباهة المتحدث، و لا يكون المرء عاقلا نبيها حتى يميز بين ذلك.

كما أن من أجلّ قواعد تناول القضايا الحياتية مراعاة الشخص لمقامه، و اعتباره لجلسائه، فهل يليق بالرجل أن يتحدث عن فساد أخلاق بعض المسلمين أمام من يريد اعتناق الإسلام؟ و هل يصح أن يتحدث الأب عن أخلاق بعض المعلمين أمام أولاده فيحط من قدر المعلم في قلوبهم؟ فهل يصح أن يتحدث الرجل في حضرة بناته عن مسائل الطهارة الدقيقة؟ هذا لا يليق شرعا و عرفا و عقلا، لما فيه من المضار و المفاسد، و قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مثل هذا فقال: "من العلم ما لا يُؤمر به الشخص نوعا أو عينا إما لأنه لا منفعة فيه له؛ لأنه يمنعه عما ينفعه، و قد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له، و ذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضر"


و اعتبار المكان و الحاضرين مما كان ينبه عليه السلف، فإن كان المقام يدنس شرف و عرض و مقام الشريف، أو أن الوصول إلى المكان المطلوب قد عكرت صفوه منكرات الطريق، و غلبت المفسدة المصلحة، وجب الإمساك عن الذهاب إليه، خاصة إذا وجد البديل، فهذا الإمام مالك كان يكره الذهاب إلى السوق، فلمّا سئل عن ذلك، قال: " إنّ النّاس لا تعرف أقدارنا" و قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما رأت فساد الزمان : " لو أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل" مسلم والبخاري.

و لهذا فإنّ ممارسة الحق محكوم بظروف و أحوال عامّة، لها اعتبارها بالنظر الكلي لنصوص الوحي، و اعتبار الجزئيات بالنظر الكلي من أبرز ما استفاض أهل الأصول و المقاصد في الحديث عنه.

فإن فسد المكان أو الزمان أو الأشخاص، تغيرت طريقة التعامل، و انظر إلى الإمام مالك رحمه الله، الذي كان شديدا في أخذ الحديث، و سبب ذلك أنه لما سئل قال: " كان الأصل في المسلم العدالة فيما سبق، أما اليوم فإنّ الأصل في المسلم التهمة" و هذا نظر مقاصدي بعيد، بنى عليه الإمام مالك عمله في جمع الأحاديث التي أودعها كتاب الموطأ.

إنّ المسلم مطالب باعتبار المكان و الزمان و الحال و الأشخاص عند تناوله حدثا ما، و ينظر إلى مقامه، و مقام المخاطبين، و ينظر إلى الفائدة و المنفعة، و المفسدة و المضرة، خاصة كانت أم عامّة، و التي قد تنجرّ عن حديثه.

و ليكن حريصا على اعتبار هذه القواعد، لتنضبط أحاديثه، و تتحقق المصلحة المنشودة شرعا، و عليه الرجوع إلى سيرة النبي عليه الصلاة و السلام، ليرى المواضع التي أحجم فيها النبي عليه الصّلاة و السلام عن تنفيذ الواجب، مراعاة للظروف و المتغيرات، التي قد تؤدي إلى مفسدة تفوق مصلحة تطبيقه، و من ذلك الإحجام عن قتل المنافقين لمصلحة الدعوة، و الإمساك عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، مراعاة لمصلحة الدعوة و المخاطبين، و أمثلة ذلك عديدة مفيدة فلتطلب في مظانها للاستفادة و الاستزادة.

 الرابط: http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-130-227531.htm

قراءة 1628 مرات آخر تعديل على الأربعاء, 22 شباط/فبراير 2017 13:11

أضف تعليق


كود امني
تحديث